|
15/8/2005 بيـان المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية ) تعرب المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن إدانتها للإجراء الذي قامت به السلطات السورية بحرمانها لحق زيارة محامي وذوي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسـان المحامي محمد رعدون الذي مازال معتقلاً لصالح محكمة أمن الدولة العليا ( محكمة استثنائية ) والذي يعاني بحسب آخر المعلومات مع العديد من المعتقلين السياسيين و منهم معتقلي ربيع دمشق في السجن السياسي المدني من العزل الانفرادي والذي يشكل أحد أقسى أشكال التعذيب النفسي الذي يتعرض له السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وذلك بحرمانهم من أي وسيلة لملئ فراغهم داخل زنازينهم. كما علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية رفضت السماح للمحامين الراغبين بتنظيم وكالة للناشط الحقوقي نزار رستناوي من تنظيم وكالة قانونية لممارسة حق الدفاع المشروع عنه أمام محكمة أمن الدولة العليا مما يشكل تعدياً واضحا على حق المتهم بالدفاع المشروع عن نفسه وتدخلا فاضحا في عمل القضاء مما يعتبر خرقا للمادة/11/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة/14/من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما يعتبر انتهاكاً واضحا لما هو آت : o للدستور السوري والذي نصت المادة /28/ منه على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ، وللمادة /131/ التي جاء فيها أن السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال و للمادة /133/ والتي تصت على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون و أن شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم. o ولما اجتمع عليه الفقه والقانون والاجتهاد القضائي من صيانة لحق الدفاع المشروع. o ولمبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامي والتي اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990 والتي نصت على حق كل شخص بطلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية ، وعلى أن تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها دون تميز. o ولمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتي اعتمدت بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/30 لعام 1985 ورقم 40/146 تاريخ 13/12/1985 والتي نصت على أن تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه ومن واجب جميع المؤسـسات الحكومية وغيرها من المؤسـسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية ، وللمادة /4/ منه والتي جاء فيها أنه لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة أو لا مبرر لها في الإجراءات القضائية ، وللمادة /5/ منه والتي جاء فيها أنه لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القضائية المقررة ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) نطالب الحكومة السورية بالعودة للأصل القانوني والدستوري والإنسـاني في يتعلق بإجراءات الأصول الجزائية من جهة و بتطبيق قانون السجون بالتساوي على المعتقلين السياسيين كما هو الحال على المجرمين الجنائيين وبالسماح للنيابة العامة بأخذ دورها في مراقبة دور التوقيف جميعها للحد من حالة إطلاق ذات يد الأجهزة الأمنية في التعامل على هذه الشـاكلة مع ناشـطي المجتمع المدني ومعتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين من جهة ثانية دمشق 13/8/2005 مجلس الإدارة |
|
الصفحة الرئيسية | أخبار | جريدة الوحـدة | جريدة الوحـدة pdf | التقارير السياسية بيانات وتصريحات | مختارات | إصدارات | وثائق | شؤون المرأة | أدب وفن | الأرشيف | من نحن |
|
Rûpela despêkê - Nûçe - Rojnama Newroz pdf - Daxuyan - Gotar - Wêje û Huner - Kovara pirs pdf - Agirî - Dûse - Em kîne |
|
Despêk 6-ê Gulana 2004-an copyright© 2004-2005 yek-dem.com [Newroz] |